ابن فهد الحلي

56

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 1 قال : فإن كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد . ( 2 ) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 12 قال : وقال ابن الجنيد إلى قوله : فإن علم به فلم يستثنه كان للمعتق . ( 3 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 10 قال : فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله . ( 4 ) الكافي : فيما يقتضي فسخ الرق ص 318 س 4 قال : وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق . ( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ص 223 الحديث 36 . ( 6 ) النهاية : باب العتق وأحكامه ص 543 س 4 قال : بل يبدأ فيقول : لي مالك وأنت حر الخ . ( 7 ) الإيضاح : ج 3 ، المقام الثالث في كيفية الاستثناء ص 491 س 17 فإنه بعد نقل الأقوال قال : والأقوى عندي قول الشيخ الخ . ( 8 ) القواعد : ج 2 ص 99 في أحكام العتق س 10 قال : مال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه . ( 9 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 قال : فإن أعتق رجل عبده وله مال فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له .